الشيخ محمد أمين زين الدين
264
كلمة التقوى
[ المسألة 546 : ] إذا كان الشخص قد أطلى قبل وقت الاحرام ، فإن كان اطلاؤه السابق لا بقصد التهيؤ للاحرام استحب له أن يعيد الاطلاء للاحرام وإن مضى عليه يومان أو ثلاثة أو نحوها ، وإن كان قد أطلى بقصد التهيؤ للاحرام كفاه اطلاؤه السابق ولم يحتج إلى الإعادة إلا إذا مضى عليه خمسة عشر يوما أو نحوها ، بحيث لا يعد اطلاؤه المتقدم تهيؤا للاحرام ، فتستحب إعادته . [ المسألة 547 : ] يستحب له استحبابا مؤكدا أن يغتسل غسل الاحرام ، وموضع الغسل هو الميقات الذي يحرم منه إذا وجد فيه الماء ، فإذا خاف عدم الماء فيه أو إعوازه لكثرة المحرمين مثلا ، أو عدم تمكنه من الغسل فيه لبعض الأعذار ، قدم الغسل على الميقات ، وإذا خشي اعواز الماء في الميقات أو عدم تمكنه من الغسل فيه ، فقدم الغسل قبله ثم وجد الماء عند وصوله إليه وأمكنه الغسل فيه استحبت له الإعادة . [ المسألة 548 : ] يجوز للانسان أن يغتسل غسل الاحرام قبل الميقات في حال الاختيار وإن لم يخش إعواز الماء في الميقات أو عدم إمكان الغسل فيه ، فيصح له أن يغتسل في المدينة مثلا قبل أن يخرج إلى الميقات في ذي الحليفة وإن أمكنه الغسل فيه ، والأفضل له في هذه الصورة أن يلبس ثوبي الاحرام بعد غسله في المدينة وأن لا يتناول ما يحرم أكله على المحرم حتى يأتي الميقات ويعقد احرامه منه ، وإذا لبس المخيط أو أكل ما يحرم على المحرم أو تطيب قبل الميقات وعقد الاحرام فالأفضل له إعادة الغسل ، ولا يتعين عليه ذلك ، وكذلك إذا فعل شيئا من المحرمات الأخرى للاحرام على الأحوط . ومثله ما إذا خاف إعواز الماء في الميقات ، أو عدم تمكنه من